مواضعه -إن شاء الله تعالى- وكذلك حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى (?).

وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة، فقال مالك: يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضًا، وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو (?).

وقال أشهب: يحد للزنا دون القذف (?)؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أوكاذبًا فالأول لا يحد لقذفه، وإلا حد للقذف دون الزنا، فعلى أي وجه كان يجمع عليه الحدان.

وقال الأبهري: بل ثمَّ قسم ثالث، وهو أن يكون مكرهًا لها على الزنا فيكون صادقًا في إقراره على نفسه كاذبًا في قذفه، فيجتمع الحدان.

وقال أبو حنيفة (?) والأوزاعي (?): عليه حد القذف، ولا حد عليه للزنا.

وقال أبو يوسف ومحمد (?) والشافعي (?): من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015