قَالَ القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء، معناه: أن الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذر. قَالَ الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم؛ فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه؛ وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة (?).
وشذ ابن حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (?).
وحكاه القاضي أبو الطيب (?)، عن الزيدية والشيعة (?)، وغيرهما،