بها، ومسح يده بالتراب (?).
وفي "صحيح مسلم" لما عد الفطرة عشرة عد منها انتقاص الماء (?)، وفُسِّر بالاستنجاء. وزعم ابن بطال أن حذيفة بن اليمان (?) وسعيد بن المسيب (?) كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء بالأحجار، والأنصار بالماء (?).
وفي "المصنف" أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير، والحسن بن أبي الحسن، وعطاء؛ شيء من ذَلِكَ، والإجماع قاضٍ على قولهم، وكذا امتنان البارئ جل جلاله في كتابه بالتطهير به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين (?).