قال الأصمعي: البلاط: الأرض الملساء (?). وقال ابن فارس: كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره (?).
زاد ابن التين: لعل فائدة التبويب أنها أرض لا يحفر فيها، وأغفلا ما قدمناه أولاً.
فصل:
ذكر ابن إسحاق، عن الزهري، عن أبي هريرة أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة (?).
فصل:
جاء في أبي داود أنه - عليه السلام - راح إلى بيت المدراس، وسأل اليهود عن حكم الزانيين (?)، ويحتمل أحد معنيين:
إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه وكذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم التحاكم إليه، وأعلمه أن في التوراة حكم الله في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ} [المائدة: 43].
ثانيهما: أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد، وقد روى معمر، عن ابن شهاب قال: فبلغنا أن هذِه الآية نزلت فيهم {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} [المائدة: 44] فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم (?).