23 - باب لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

6817 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». [انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح 12/ 172].

6818 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [انظر: 6750 - مسلم: 1458 - فتح 12/ 127].

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف. وفي آخره: زَادَ قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ: "وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

وحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

ومعناه: أن الزاني لا حظ له في الولد، ولا يلحق به نسبه، والعرب تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر. تريد الخيبة. وقال بعضهم: وإنما له (الحجر) (?) يرجم بها، أي: إذا كان محصنًا. والعاهر: الزاني.

وذكر ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه، وقد سلف ما فيه قريبًا في الفرائض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015