ينتظرونه حتى يبرأ فيقام عليه، فأما الرجم فلا ينتظر فيه؛ لأنه إنما يراد به التلف فلا وجه للاستثناء.
وفي "الإشراف" عن أحمد: لا يؤخر، يرجى برؤه أم لم يرج.
فصل:
قوله في حديث أبي هريرة: (فلما أذلقته الحجارة هرب)، هو ظاهر في تركه إذ ذاك، وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب أحمد، وخالف الكوفيون فقالوا: إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم عليه بقية الحد، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته، دليلنا قوله - عليه السلام - "هلَّا تركتموه" أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في القصة المذكورة (?)، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (?). وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حسن (?). والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (?).
وقال ابن المنذر: يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين؛ لأن ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي، ولا حجة مع من أسقط ما أوجبه الله من الحدود، وقد بين جابر بن عبد الله معنى قوله: "فهلَّا تركتموه" أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني حسن بن محمد، عن علي قال: سألت جابرًا عن قصة ماعز، فقال: أنا أعرف الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجمه، إنا لما رجمناه فوجد من