عن أبي بكر إسحاق، عن ابن أبي أوفى قال: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: بعد سورة المائدة أم قبلها؟ قال: لا أدري، وروى الطبراني من حديث أبي الوليد الطيالسي، ثنا هشيم عن الشيباني عنه أنه - عليه السلام - رجم يهوديًّا ويهودية (?)، وقال البزار: هذا اللفقالا نعلم أحدًا رواه إلا هشيم بن بشير وحده.

فصل:

الرجم ثابت بالسنة الثابتة، وبفعل الخلفاء الراشدين، وبإجماع الصحابة بعده، وباتفاق (أئمة) (?) أهل العلم: الثوري، وجماعة أهل العراق ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، قال الرب -جل جلاله-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: 80]، فألزم الله خلقه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول علي: رجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ورجم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

فالرجم ثابت كما قررناه، ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله، وما يلزمهم من اتباع الكتاب مثله يلزمهم من اتباع السنة، قال تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق (أئمة) (2) الأمة، ولا يعدون خلافًا، ولا يلتفت إليهم، بل إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015