وفي "علل ابن أبي حاتم": حرق علي قومًا من الزُّط (?) اتخذوا صنمًا (?). وقال علي:

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ... أججت ناري ودعوت قنبرًا

وقال بعضهم: ذكر فعل علي أنشده الثمالي:

لترم بيَ من المنايا حيث شاءت ... إذا لم ترم بي في الحفرتين

إذا ما أججوا حطبًا ونارًا ... رأيت الموت نقدًا غير دين

وقد رأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو، وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار، وتحريق من فيها من الذراري.

قال المهلب: وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي تحريم، وإنما هو على الندب والحض، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالف للآية.

وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه - عليه السلام - في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وقد حكم الله في كتابه بأحكام، وحكم رسوله بها وزاد في الحكم ما لم يذكر فيها، هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة، وزاد رسوله نفي عام، وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين، وفرق الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج، وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015