درهم فيقطع (?). وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي "المدونة": يقطع (?)، وفي "مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (?).