درهم فيقطع (?). وقال غيره: درء القطع أحسن.

آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.

ففي "المدونة": يقطع (?)، وفي "مختصر الوقار": لا.

آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015