عوف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على المختلس قطع" (?) قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع عليه. عمر وعلي، وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه (?). وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: رواه المغيرة بن مسلم أيضًا، عن أبي الزبير (?).

قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.

قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.

وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز (?).

وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015