ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) (?) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
(الشرح) (?): أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه (?)، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه" (?).
وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد) (?)، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه - عليه السلام - قال: "لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا" (?) ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.