6783 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. [انظر: 6799 - مسلم: 1687 - فتح 12/ 81].
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يساوي دَرَاهِمَ.
قد أسلفنا فقهه قريبًا.
واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال - عليه السلام -: "لعن الله السارق .. " إلى آخره على (آخر) (?) ما نزل عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، على ما روته عائشة - رضي الله عنها - كما يأتي (?)، ولم يكن - عليه السلام - يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله، ولذلك قال: "أوتيت الكتاب ومثله معه" (?) يعني من السنن، قاله ابن قتيبة (?).