فصل:

فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.

(فصل:

وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) (?).

فصل:

وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015