فصل:

في حديث النعمان حجة على أن الحد يقام في حال السكر، ولا يؤخر للصحو؛ لأنه - عليه السلام - أمر من في البيت أن يضربوه ولم يؤخره إلى أن يصحو، وجمهور العلماء على خلاف هذا يؤخر إلى الصحو، وهو قول مالك والشافعي والثوري والكوفيين قالوا: لأن الحد إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام على من لا يحس به ولا يعقل (?).

فصل:

النعيمان تصغير نعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم (بن مالك) (?) بن النجار، شهد العقبة مع السبعين وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد (?)، وأتي به في شرب الخمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده أربعًا أو خمسًا، فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد، فقال - عليه السلام - "لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله" (?).

وفي لفظ: "لا تقولوا للنعيمان إلا خيرًا؛ فإنه يحب الله ورسوله" (?) وكان صاحب مزاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015