وللبيهقي: لما أرسل خالد إلى عمر: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، (وتحاقروا) (?) العقوبة، فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، (قال) (?): فأمر بها عمر. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلده عثمان أيضًا ثمانين وأربعين، ذكره من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن وبرة الكلبي، وكان رسول خالد إلى عمر بهذا (?). وفي رواية قال علي: هو شيء ضيعناه.
وفي "سنن أبي قرة": ذكر ابن جريج، عن زهير، (عن رجل) (?)، عن عمير بن سعيد، عن علي أنه قال: من مات في حد من حدود الله فلا دية له إلا في حد الخمر، فديته في بيت مال المسلمين.
وفي البخاري، في الباب الذي بعد هذا من حديث عمر: فأمر به فجلد. ويأتي (?).
وروى الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال: "اضربوه" فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، وقال - عليه السلام - "بكتوه" (فبكتوه) (?) ثم أرسله، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته،