معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد (?).
قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء (?).
وقال أبو حنيفة (?) والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين (?) والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي (?) وابن مسعود (?) وسعيد بن المسيب (?) والحسن (?) والشعبي والحكم) (?) (?).
قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي (?)، كما قاله ابن بطال.