وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن (أمه) (?) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (?).
فصل:
فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور (?)، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث (?)، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) (?) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل (?).
قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) (?) أخرجه الدارقطني (?)، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه - عليه السلام - قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة (?).