الوجه الثاني:

الخلاء ممدود كما سلف في الباب قبله.

و (الوضوء) بفتح الواو كما سلف أول الوضوء.

الثالث: في فوائده:

الأولى: جواز الاستنجاء بالماء، فإن من المعلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، وهو راد عَلَى من أنكر الاستنجاء به، وقال: إنما ذَلِكَ وضوء النساء، وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة. ونقل ابن التين في "شرحه" عن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج عمره بالماء. وهو عجيب منه.

وقد عقد البخاري قريبًا بابًا للاستنجاء به، وذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - استنجى به، وسنوضح الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى (?)، وفي "صحيح ابن حبان" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من غائط قط إلا مس ماءً (?).

وفي "جامع الترمذي" من حديثها أيضًا أنها قالت: مرن أزواجكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015