وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله (?).

قَالَ البخاري: وهذا من غير تحريم يصح (?).

وأما حديث بئر جمل فإنما هو عَلَى الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل؛ لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون عَلَى وضوء، قاله الطحاوي.

وقال الطبري: إن ذَلِكَ منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم عَلَى بعض على الحدث وذلك نظير نهيه، وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضًا لقوله: "لا يتحدث المتغوطان عَلَى طوفهما -يعني: حاجتهما- فإن الله يمقت عَلَى ذَلِكَ" (?).

وروى أبو عبيدة الناجي، عن الحسن، عن البراء أنه سلم عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئًا حتَّى فرغ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015