وجب عليه عتقه كله، وقد قال - عليه السلام -: "الولاء لمن أعتق" فلذلك أدخل البخاري هذا الحديث هنا (?).
قال ابن التين: ومذهب مالك أن من أعتق عبدًا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.