شاء، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، وقال ابن الجهم: يذبحه بمكة، واتفقوا أنه يصوم حيث شاء.

فصل:

قوله: (والصيام ثلاثة أيام) هو قول كافة الفقهاء، وذكر ابن المنذر عن عكرمة والحسن البصري ونافع أن الصيام في هذا عشرة أيام، وأن الصدقة على عشرة مساكين، والإطعام عندنا وعند مالك ستة مساكين، مدين لكل مسكين. وقال أبو حنيفة: إن أطعم برًّا أطعم مدين، وإن أطعم تمرًا فأربعة وعشرين مدًّا لستة مساكين.

فصل:

والهوام في حديث كعب: القمل، سماها هوام؛ لأنها تهم في الرأس -أي: تدب- يقال: هو يتهيم رأسه إذا كان يفليه، ذكره الهروي، وقال الجوهري: لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأخناش (?). وقال الهروي: الهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل، وأما ما يسم ولا يقتل فهي السوام مثل العقرب والزنبور، قال: ومنها الهوام مثل: القنافد والخنافس والفأر واليرابيع، قال: وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان (?)، وذكر ما قدمناه عنه في تفسير الحديث.

وقال ابن فارس: الهوام: حشرات الأرض، وهو دوابها الصغار كاليرابيع والضباب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015