قال ابن التين: والجماعة على خلافه، وإنما أراد أن النذر يوفى به، (فخرج) (?) على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر.

وقد اختلف فيمن نذر اعتكاف ليلة، فقال ابن القاسم. يلزمه يوم وليلة، وقال سحنون: لا يلزمه شيء، قال: واتفقا على أنه إذا نذر اعتكاف يوم أنه يلزمه يوم وليلة، قلت: (لا) (?) والأصح عندنا أنه لا يلزمه الليلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015