أما حديث ابن عباس، عن ميمونة - رضي الله عنها -: مَرَّ - عليه السلام - بشاة لها فقال: "ألا انتفعتم بجلدها" (?) فمن المتفق عليه لا كما زعمه خلف في "أطرافه" وتبعه عليه الدمياطي فاحذره (?).

فصل:

الطلاء بكسر الطاء والمد. قال أبو عبد الملك والداودي: هو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، والذي قاله أهل اللغة أنه جنس من الشراب.

قال ابن فارس: ويقال إنه اسم من أسماء الخمر (?). والسكر بفتح السين والكاف قال الجوهري: هو نبيذ التمر، وذكر قوله تعالي: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (?) [النحل: 67] وقال ابن عباس وغيره: هو ما حرم. فعلى من يقول: الطلاء والسكر مسكران يصح ما تقدم ممن يقول: هما نبيذ، ولا يصح ذلك في السكر؛ لأنه نبيذ، ويصح في الطلاء؛ لأنه لا ينطلق ذلك عليه، وقد قال ابن حبيب: من حلف لا يشرب نبيذًا أنه يحنث بما يشرب منه وإن اختلفت عناصره، وهذا بين أنه يحنث بكل ما وقع عليه اسم نبيذ كان نبيذًا تمرًا أو غيره من سائر الأنبذة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015