أما حديث ابن عباس، عن ميمونة - رضي الله عنها -: مَرَّ - عليه السلام - بشاة لها فقال: "ألا انتفعتم بجلدها" (?) فمن المتفق عليه لا كما زعمه خلف في "أطرافه" وتبعه عليه الدمياطي فاحذره (?).
فصل:
الطلاء بكسر الطاء والمد. قال أبو عبد الملك والداودي: هو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، والذي قاله أهل اللغة أنه جنس من الشراب.
قال ابن فارس: ويقال إنه اسم من أسماء الخمر (?). والسكر بفتح السين والكاف قال الجوهري: هو نبيذ التمر، وذكر قوله تعالي: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (?) [النحل: 67] وقال ابن عباس وغيره: هو ما حرم. فعلى من يقول: الطلاء والسكر مسكران يصح ما تقدم ممن يقول: هما نبيذ، ولا يصح ذلك في السكر؛ لأنه نبيذ، ويصح في الطلاء؛ لأنه لا ينطلق ذلك عليه، وقد قال ابن حبيب: من حلف لا يشرب نبيذًا أنه يحنث بما يشرب منه وإن اختلفت عناصره، وهذا بين أنه يحنث بكل ما وقع عليه اسم نبيذ كان نبيذًا تمرًا أو غيره من سائر الأنبذة.