6684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». [انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح 11/ 568].
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شهرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَل، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".
الشرح:
المشربة: الغرفة بفتح الراء وضمها، وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة. وفيه دليل لقول محمد بن عبد الحكم: من حلف أن لا يفعل كذا شهرًا، أنه (يبر) (1) بتسع وعشرين يومًا، وخالف مالك فقال: لا (يبر) (?) إلا بثلاثين يومًا، وقد اختلف في هذا الأصل هل تبرأ الذمة بأعلى الأشياء أر بما ينطلق عليه الاسم فوقع لمالك في كتاب: الحج الثاني فيمن قال: لله عليّ هدي الشاة يجزئ إن لم تكن نية. وفي كتاب: النذور فيمن قال: إن فعلت كذا فعلي هدي، عليه بدنة.
وعبارة الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم رجلاً شهرًا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يومًا، أنه لا يحنث. واحتجوا بهذا الحديث.