ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عند الحجاج بن منهال، قال - عليه السلام -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" (?) ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير" (?)، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".

قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط (?).

قلت: في "المجالسة" للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا (?)، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً ... فدى لك من أخي ثقة إزاري

يعقلهن جعد شيظمي ... وبئس معقل الذود الظوار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015