فصل:
قسم بعضهم النذر على ثلاثة أضرب:
نذر يتضمن طاعة، قال - عليه السلام -: "كفارته الوفاء به" أخرجه ابن الجارود في "منتقاه" عن ابن عباس مرفوعًا (?).
ونذر يتضمن معصية؛ قال - عليه السلام - في هذا الحديث: "لا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" (?). ولابن أبي عاصم، عن عمران: "لا نذر في معصية" (?).
ونذر مباح كالمشي إلى مصر، أو إلى الشام، وشبهه. وقد سكت عنه الشارع على ما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم، فأمره - عليه السلام - بالتكلم والاستظلال (?). قال مالك: ولم أسمع أنه - عليه السلام - أمر بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما كان فيه معصية (?).
وعن عبد الله بن زيد: لا نذر في معصية الله، وعن أبي ثعلبة الخشني مثله (?).