فصل:
وفي "علل الترمذي": فسألت محمدًا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى أنزل الله كفارة اليمين.
فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: كان أبو بكر (?). الحديث.
وروى الأثرم من حديث سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أبا بكر قال: لا أحلف على يمين فأرى (غيرها) (?) خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير (?).
وروى وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني (?).
وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. معناه قبل الكفارة.
حدثني به ابن الطباع، عن شريك، عن أبي حصين، عن قبيصة بن جابر عنه (?).