قَالَ ابن بطال: وقد تنفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) راجلًا وراكبًا (?).

العاشرة: جواز التنفل بين صلاتي الجمع كذا استدل به القرطبي في "مفهمه" قَالَ: وهو قول ابن وهب قَالَ: وخالفه بقية أصحابنا فمنعوه (?).

قُلْتُ: وهو جائز عندنا في جمع التأخير ممتنع في جمع التقديم، والحديث ناصٌّ عَلَى أنه لم يصل بينهما، ولعل القرطبي أخذه. من إناخة البعير بينهما.

الحادية عشرة: الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبًا.

الثانية عشرة: نقل أفعاله والاعتناء بها ليتبع.

الثالثة عشرة: الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفًا وقطعًا لمادته قاله الداودي، وكأنه حمل الوضوء الأول فيه عَلَى الاستنجاء، وليس بجيد لما أسلفناه.

الرابعة عشرة: ترك إسباغ الوضوء عند البول إِذَا لم تجئ الصلاة قاله أيضًا، وفيه نظر أيضًا.

الخامسة عشرة: تخصيص العموم قاله الخطابي، وقد سلف ما فيه.

السادسة عشرة: قَالَ الخطابي أيضًا: فيه دلالة (أيضًا) (?) عَلَى أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015