وعن سعيد بن المسيب: إن موقف الواحد مع الإمام عن يساره (?).

وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته (?).

ومنها: أن أقل الوضوء يجزئ إِذَا أسبغ وهو مرة مرة.

ومنها: تعليم الإمام المأموم.

ومنها: التعليم في الصلاة إِذَا كان من أمرها.

ومنها: إيذان الإمام بالصلاة.

ومنها: قيامه مع المؤذن إِذَا آذنه.

ومنها: الجمع بين نوافل وفرض بوضوء واحد، ولا شك في جوازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015