الفتح (?)، وضعفه في "شرح مسلم" (?)، وقيل: لا نسخ، بل الأمر به لكل صلاة عَلَى الندب؛ لأنه إِذَا نسخ الوجوب بقي التخيير.
ثمَّ أجمع أهل الفتوى بعد ذَلِكَ على أنه لا يجب إلا عَلَى المحدث، وأن تجديده لكل صلاة مندوب، ولم يبق بينهم اختلاف (?)، واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء عَلَى ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.
وثانيها: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.
وأصحها: وجوبه بالأمرين، كذا صححه المتولي وغيره (?)، واختلف العلماء هل الوضوء من خصائص هذِه الأمة أم لا؟ عَلَى قولين، وستأتي حجة كل منهم قريبًا في باب فضل الوضوء إن شاء الله تعالى.
والواو في الآية ليست للترتيب عَلَى الصواب، وإنما أُخِذَ من أدلة أخرى -ستمر بك إن شاء الله- وهو قول الشافعي وأحمد خلافًا لمالك والكوفيين (?).