وأن ذلك حرام، وما جاء في التغليظ فيه (?)، فإنما ذلك لمن يظن به في كتابه إلا الخير، فإن كان متهمًا على المسلمين فلا حرمة لكتابه ولا له، ألا ترى أن المرأة لا يجوز النظر إليها عريانة لغير ذي محرم منها؛ لأنها عورة، وقد أراد عليٌّ تجريدها لو لم تخرج الكتاب، وأقسم إن لم تخرجه ليجردنها، وحرمة المرأة أكثر من حرمة الكتاب، وقد سقطت عند خيانتها، فكذلك حرمة الكتاب.

وفيه دليل أنه لا بأس بالنظر إلى عورة المرأة عند الأمر ينزل فلا يجد من النظر إليها بدًّا، ويشهد لصحة ذلك ما رواه مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - عليه السلام -: "نعم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015