فرع:
في الترمذي محسنًا من حديث أسماء بجت يزيد: مر - عليه السلام - في المسجد فألوى بيده بالتسليم (?)، وهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وكما في رواية أبي داود: فسلم علينا (?). وأما حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف". وإسناده ضعيف، كما قاله الترمذي (?).
فرع:
لو كان السلام على (أصم فينبغي الإشارة مع التلفظ؛ ليحصل الإفهام، وإلا فلا يستحق جوابًا، وإذا سلم على) (?) أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة استحق الجواب.