فدل أن المراد إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه من الطعام ما حضره وألا يتكلف له ما ليس عنده وإن كان ما حضره من ذَلِكَ دون ما يراه (المضيف) (?) أهلاً؛ لأن في تكليفه ما ليس عنده (معانٍ) (?) مكروهة:
منها: حبس الضيف عن القرى ولعله أن يكون جائعًا فيضر به.
ومنها: أن يكون مستعجلًا في سفره فيقطعه عنه بحبسه إياه عن إحضاره ما حضره من الطعام إلى إصلاح ما لم يحضر.
ومنها: احتقاره ما عظم الله قدره من الطعام.
ومنها: خلافه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإتيان ما قد نهى عنه من التكلف. وروى عبد الله (?) بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل على جابر بن عبد الله نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرب إليهم (خبزًا) (?) وخلًّا ثم قال: كلوا فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم الإدام الخل، هلاك بالرجل أن يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم" (?).
وقال سفيان الثوري عن ابن سيرين: لا تلزم أخاك بما يشق عليه (?).