كقوله - عليه السلام -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (?).

(فلو) (?) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.

قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015