كقوله - عليه السلام -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (?).
(فلو) (?) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (?).