وفي "الصحاح": كل شيء تبع شيئًا فهو ردفه (?). وفي "مجمع الغرائب": ردفته ركبت خلفه. وأردفته: أركبته خلفي. وفي "جامع القزاز": أنكر بعضهم الرديف، وقال: إنما هو الردف، وحكي: ردفت الرجل وأردفته إِذَا ركبت وراءه، وإذا جئت بعده.
وأرادف الملوك في الجاهلية: هم الذين كانوا يخلفون الملك كالوزراء. وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفه، وإذا قام الملك جلس مكانه، وإذا سقي الملك سقي بعده. وقد جمع ابن منده أرداف النبي - صلى الله عليه وسلم - فبلغوا نيفًا وثلاثين رديفًا.
الرابعة: إن قُلْت: أخبر الشارع - صلى الله عليه وسلم - أنه إِذَا قَالَ ذَلِكَ حرم عَلَى النار، ومظالم العباد لا تسقط إجماعًا، وأيضًا من خلط، ففعل المحرم وضيع ما وجب، تحت المشيئة، فكيف يجمع بين ذلك؟
قُلْتُ: بوجوه:
أحدها: أن الأول قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قاله سعيد بن المسيب وجماعة.
ثانيها: أن ذَلِكَ لمن قالها وأدى حقها وفرائضها، قاله الحسن.
ثالثها: أن ذَلِكَ لمن قالها عند الندم والتوبة ومات عليها وهو قول البخاري، كما سيأتي في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى.
رابعها: أن المراد حرم عليه الخلود؛ لقوله: "أَخْرِجُوا مِن النار مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ" (?) وهذا فيه قوة.