عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ». [انظر: 6065 - مسلم: 2559 - فتح: 10/ 492]

6077 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». [انظر: 6237 - مسلم: 2560 - فتح: 10/ 492]

هذا الحديث أسنده قريبًا في باب ما ينهى عن التدابر، من طريق أنس - رضي الله عنه -: "لا تباغضوا" وفي آخره: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" وذكر في الباب حديث أنس وأبي أيوب. وفي أثناء حديث عائشة الطويل (أيضًا) (?)، وهو صريح في تحريم الهجران فوق ثلاث، وكذا العداوة والإعراض عن المسلم حرامان، وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية، فأما من جنى عليه، وعصى ربه، فجاءت الرخصة (في عقوبته) (?) بالهجران، كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك، أمر

الشارع بهجرانهم، فبقوا كذلك خمسين ليلة، حتَّى نزلت توبتهم (?). وآلى - عليه السلام - من نسائه شهرًا (?). وهذا تخصيص لعموم الخبر.

فإن قلت: أيأثم من كلم الفجار والعصاة على علم منهم بها بغير تأويل؟ قلت: إن كلمهم بالتقريع والوعظ لم يأثم، وإن كلمهم على غير ذَلِكَ خشيت عليه الإثم، قاله ابن جرير، إلا أن يكلم من لا يجد من كلامه بدًّا، فيكلمه وهو كاره لطريقته وعليه واجد، كالذي كان من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015