قال سحنون: وإنما الضيافة على أهل القرى دون الحضر.
وقال الشافعي: مطلقًا وهي من مكارم الأخلاق، وقد حض على الضيافة خيار الناس.
وقيل في تفسير قوله: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148] أنها نزلت في الضيفان، يقول نزل على صديقه فلم يحسن ضيافتهِ: إن فلانًا قصر في أمري، قاله مجاهد (?)، قال: والضيافة ليلة واحدة فرض، واحتج بالآية المذكورة.