قال بعض العلماء: لا يمتنع أن يجازي من أسلم على ما فعل من الخير في حال كفره، وقد روي عنه - عليه السلام -، فذكر الحديث السالف.
وقوله: (مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ) قال الداودي: فيه أن من أعتق كافرًا ثم أسلم يكون له ولاؤه، وهذا لا يؤخذ من هذا الحديث.
قال: وفيه جواز عتق الكافر، وهذا نحو الأول، إلا أن الغالب أن المعتِق كافر.