5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. [انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 10/ 399]
ذكر فيه حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرى.
وهذا الحديث سلف في الصلاة، ويأتي في السلام والاستئذان (?)، وفعله - عليه السلام - هذا على وجه الراحة، وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان - رضي الله عنه - وهو مذهب مالك، وكره ذلك بعض فقهاء الأمصار ذكروا أنه - عليه السلام - نهى عنه، وذكر مالك الحديث في "موطئه" ردًّا على من كره ذلك، وأردفه بأن الصديق والفاروق كانا يفعلان ذلك (?)، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عنه منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وهذا لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك من المنسوخ.
آخر اللباس بحمد الله ومنِّه