5922 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. [انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح 10/ 366]
ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها -: طَيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنى قَبْلَ أَنْ (يُفِيضَ) (?). وقد سلف في الحج (?).
والحرم -بضم الحاء (وسكون الراء) (?): الإحرام، قاله ابن فارس والجوهري والهروي (?)، ولا مانع منه.
وقال ابن التين: الذي قرأناه لحرمه -بالكسر- واللغة على الضم - كما ذكرنا وهما روايتان، (والحديث ظاهر فيما ترجم له) (?).