البيوت) (?) والأقبية (?): لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ (?).

وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي (?).

حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.

حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد (?).

حجة من كره (لبس) (?) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء (?).

ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.

وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال: "ألقها فإنها ثياب الكفار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015