وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في "الروضة" القمل (?)، وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعي في الحكة.
وفي الصحيحين أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما (?).
والأصح: جوازه سفرًا وحضرًا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.