مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ. [انظر: 476 - فتح 10/ 273]

ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: قالت: هاجر إلى الحبشة رجال، وجهز أبو بكر مهاجرًا.

الحديث في الهجرة، وقد سلف فيها، وفي البيوع: في باب من اشترى متاعًا، والإجارة ويأتي في الأدب (?).

وموضع الحاجة منه (فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقنعًا في هذِه الساعة) والتقنع للرجل عند الحاجة مباح. وقال ابن وهب: سألت مالكًا عن التقنع بالثوب فقال: أما الرجل الذي يجد الحر والبرد أو الأمر (الذي له) (?) فيه عذر فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك لبرد يجده وما بذلك بأس.

وذكر ابن أبي زيد عن مالك قال: رأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعًا رأسه فقالت: اكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، وما أعلمه حرامًا وأكرهه لغير عذره، ولكن ليس من لباس خيار الناس.

وقال الأبهري: إذا تقنع لدفع مضرة فمباح ولغيره مكروه، فإنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل شيئًا يظن به الريبة، وليس ذلك من فعل من مضى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015