3 - باب التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

5786 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى العَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ العَنَزَةِ. [انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح 10/ 256]

ذكر فيه حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قَالَ: رأيت بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حمراء مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى العَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ العَنَزَةِ.

هذا الحديث سلف في الصلاة (?)، وهو ظاهر فيما ترجم له، فالتشمير في الصلاة مباح، وعند المهنة والحاجة إليه، وهو من التواضع ونفي التكبر والخيلاء.

والحلة عند العرب ثوبان: ظاهر وباطن. قال صاحب "العين": الحلة إزار ورداء، ولا يقال: حلة، لثوب واحد (?). قال أبو عبيد: ومما يدل على ذلك حديث عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلاً (?) عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015