الدية، فكذا ما حل محله في كونه قليلا دون الثلث، فالذكر والأنثى فيه سواء، فإذا بلغ الثلث صار كثيراً؛ لقوله: "الثلث والثلث كثير". وليس ظاهرًا لما استدل له.
فصل:
النهي عن ثمن الكلب عندنا على العموم، وقال ابن التين: قيل: هو على كلب الدور، وقيل: على العموم.
و (البغي): الزانية، سمي ما يعطى لها مهرا من كونه قوبل بالوطء، وإلا فلا مهر لها.
و (حلوان الكاهن): ما يعطاه على كهانته، وقام الإجماع على تحريمه؛ لأنهم يأخذون أجرة ما لا يصلح فيه أخذ عوض، وهو الكذب الذي يخلطونه مع ما يسترقه الجني، فيفسدون تلك الكلمة بمائة كذبة أو أكثر، كما جاء في بعض الروايات، فلا ينبغي أن يلتفت إليهم، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليسوا بشيء".
وقد جاء فيمن أتى الكهان آثار شديدة، فروينا من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ من محمد - صلى الله عليه وسلم - " (?).
وأخرجه ابن جرير بلفظ: "فقد كفر" (?)، بدل: "برئ".