فصل:
قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة (?).
وفي "المدونة": لا تؤخذ الإبل (?).
وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.
وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم (?).
وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.
ونقل ابن شعبان في "زاهيه" عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.
فصل:
قوله: (غرة عبد أو أمة). يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة "الموطأ" (?)، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") (?) يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.