فصل:

قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.

قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة (?).

وفي "المدونة": لا تؤخذ الإبل (?).

وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.

وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم (?).

وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.

ونقل ابن شعبان في "زاهيه" عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.

فصل:

قوله: (غرة عبد أو أمة). يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة "الموطأ" (?)، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") (?) يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015