وفيه: جواز الأجرة على الحجامة.

وقال ابن فارس: يقال: عذرت المرأة الصبي: إذا كانت به العذرة، وهي وجع في الحلق يغمز به (?).

قال ابن التين: والقسط: شيء شجرته غريبة، وقد سلف ذلك واضحا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015