وفيه: جواز الأجرة على الحجامة.
وقال ابن فارس: يقال: عذرت المرأة الصبي: إذا كانت به العذرة، وهي وجع في الحلق يغمز به (?).
قال ابن التين: والقسط: شيء شجرته غريبة، وقد سلف ذلك واضحا.