وفي رواية: "لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه وأعهد".
ورواه بعضهم: أو آتيه، بألف ممدودة بعدها تاء مثناة فوق ثم من تحت من الإتيان. وصوبه بعضهم كما قال عياض قال: وليس كما صوب بل الصواب بالباء الموحدة والنون يوضحه ما في مسلم: أخاك؛ ولأن إتيانه - عليه السلام - كان متعذرًا؛ لأنه عجز عن حضور الجماعة (?). قال القرطبي: القادح في خلافة الصديق مقطوع بخطئه وفسقه، وهل يكفر أم لا؟ لا سيما وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك من غير مخالف (?).
فصل:
وفيه من الفوائد: الغيرة، وقد سلف الكلام على ذلك.
فصل:
والراوي عن ابن مسعود: الحارث بن سويد وهو أبو عائشة التيمي، تيم الرباب كما في تلميذه إبراهيم التيمي.
فصل:
قوله: في (زمن حجة الوداع)، قد سلف غير مرَّة أنه كذا في "الموطأ" (?)، وأن سفيان قال: كان ذلك يوم الفتح، والصواب الأول.
فصل:
قوله فيه: (أفأتصدق بثلثي مالي. قال: "لا") احتج به أهل الظاهر على أن من أوصى بأكثر من ثلثه لا يجوز، وإن أجازه الورثة، قالوا: ولم يقل: إن أجازه ورثتك جاز.