والعاني الأسير، أي: خلاصه وتخليصه واجب على المسلمين من أيدي العدو.

واختلف هل يفك من الزكاة أم لا؟ فقال أصبغ: لا تجزئ أن يفدى منها، وخالفه ابن حبيب (?).

فصل:

وقوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر في النهي خمسًا.

وتقدم الشرب في آنية الفضة.

وذكر في الأوامر: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإفشاء السلام، ولم يذكر إبرار القسم -والمراد به: في المعروف- ولا إجابة الدعوة، ولا نصر المظلوم، ولا تشميت العاطس، وذكرها فيما سلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015