والعاني الأسير، أي: خلاصه وتخليصه واجب على المسلمين من أيدي العدو.
واختلف هل يفك من الزكاة أم لا؟ فقال أصبغ: لا تجزئ أن يفدى منها، وخالفه ابن حبيب (?).
فصل:
وقوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر في النهي خمسًا.
وتقدم الشرب في آنية الفضة.
وذكر في الأوامر: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإفشاء السلام، ولم يذكر إبرار القسم -والمراد به: في المعروف- ولا إجابة الدعوة، ولا نصر المظلوم، ولا تشميت العاطس، وذكرها فيما سلف.