4 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الفُقَّاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابن الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

5585 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]

5586 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ -وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ». [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]

5587 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ». [مسلم: 1992] وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ. [مسلم: 1993 - فتح 10/ 41]

ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" ثم قال: حدثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال - عليه السلام -: "كل شراب أسكر فهو حرام".

وعن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا" تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015